من نحن

قانون إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما


قانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما
بعد الإطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم الصادر في 4 من إبريل 1979 يشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

( مادة 1 )

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (( الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما )) ، يشرف عليها وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ويعبر عنه في المواد التالية بالوزير المختص .

( مادة 2)

يكون للهيئة ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة .

( مادة 3 )

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنويا ، ومن التبرعات والهبات والعطايا والوصايا وريع الأموال الموقوفة التي يقرر مجلس الإدارة قبولها .

(مادة 4 )

تهدف الهيئة إلى :

 

( مادة 5 )

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي :


( مادة 6 )

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية ثمانية أعضاء من الكويتيين ذوي الخبرة والكفاءة ، يعينهم مجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير المختص – لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الإدارة بنظام العمل بالمجلس والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته .

( مادة 7 )

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله ، وفقا لأحكام هذا القانون وله على الأخص :

( مادة 8 )

يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم – بناء على عرض الوزير المختص – ويتولى إدارتها وتصريف شئونها ، ويملك التوقيع عنها في المسائل الداخلة في اختصاصه طبقا للوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة ، ويمثل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير ، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر ، وللمجلس أن يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته.

( مادة 9 )

يؤول مركز الكويت للقرآن الكريم وعلومه والإدارات ذات الصلة بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، إلى الهيئة وفقا لما يقرره مجلس الوزراء .

( مادة 10 )

يحظر على أي جهة رسمية أو أهلية طبع أي إصدار من المصحف الشريف داخل أو خارج الكويت ، إلا بتصريح من الهيئة ، ويعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالغرامة التي لاتقل عن ثلاثة آلاف دينار ولاتزيد عن خمسة آلاف دينار ومصادرة المطبوعات المخالفة وغلق المنشأة مدة لاتقل عن ثلاثة شهور ، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .

( مادة 11 )

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

( مادة 12 )

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، كما يصدر سائر القرارات اللازمة لتنفيذه .

 

( مادة 13 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت : صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 17 جمادى الأولى 1432هـ
الموافق : 20 أبريل 2011م

نحو خدمة إبداعية في القرآن الكريم والسنة