قانون إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما
قانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما
بعد الإطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة
والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم الصادر في 4 من إبريل 1979 يشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( مادة 1 )
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (( الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما )) ، يشرف عليها وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ويعبر عنه في المواد التالية بالوزير المختص .
( مادة 2)
يكون للهيئة ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة .
( مادة 3 )
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنويا ، ومن التبرعات والهبات والعطايا والوصايا وريع الأموال الموقوفة التي يقرر مجلس الإدارة قبولها .
(مادة 4 )
تهدف الهيئة إلى :
العناية بعلوم القرآن الكريم .
العناية بالسنة النبوية .
العناية بالبحوث والدراسات الإسلامية.
الوفاء باحتياجات المسلمين داخل دولة الكويت وخارجها من الإصدارات الإسلامية .
( مادة 5 )
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي :
طباعة المصحف الشريف بالروايات المشهورة .
تسجيل تلاوة القرآن الشريف بالروايات المشهورة .
ترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره إلى مختلف اللغات .
ترجمة السنة النبوية إلى مختلف اللغات .
نشر إصدارات الهيئة وجهودها على شبكة الانترنت العالمية .
إنتاج إصدارات الهيئة المطبوعة والمرتلة بمختلف الروايات المشهورة ، بأعلى مستويات الدقة مع ما يتطلبه ذلك من إعداد ومراجعة علمية .
خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من خلال إصدارات الهيئة بمختلف اللغات .
إجراء الدراسات المتعلقة بأهداف الهيئة وإصدار مجلة علمية محكمة .
توزيع إصدارات الهيئة على المسلمين في مختلف أنحاء العالم .
تطوير أعمال الهيئة بما يتناسب مع أنشطتها المتعددة .
تبادل الزيارات مع الجهات المختصة .
تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والحلقات النقاشية ذات العلاقة بأهداف الهيئة .
تدريب الموظفين داخل الهيئة وخارجها بما يحقق أهداف الهيئة ، وتنظيم دورات تجويدية لحفظ كتاب الله الكريم وسنة نبيه.
جميع الأعمال التي من شأنها تحقيق أغراضها والنهوض بها .
( مادة 6 )
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص
وعضوية ثمانية أعضاء من الكويتيين ذوي الخبرة والكفاءة ، يعينهم مجلس
الوزراء – بناء على عرض الوزير المختص – لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويحدد
مجلس الوزراء مكافآتهم .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الإدارة بنظام العمل بالمجلس والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته .
( مادة 7 )
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله ، وفقا لأحكام هذا القانون وله على الأخص :
إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة .
إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين الموظفين بالهيئة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم ، بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية – وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( 5 ، 38 ) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه .
الموافقة على أي إصدار تصدره الهيئة أو تشارك في إصداره ، مع عدم الإخلال بأحكام قانون المطبوعات والنشر المشار إليه .
النظر فيما يري الوزير المختص عرضه على المجلس من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة .
مناقشة مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي قبل العرض على الجهات المختصة .
قبول أو رفض التبرعات والهبات والعطايا والوصايا .
( مادة 8 )
يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم – بناء على عرض الوزير المختص – ويتولى إدارتها وتصريف شئونها ، ويملك التوقيع عنها في المسائل الداخلة في اختصاصه طبقا للوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة ، ويمثل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير ، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر ، وللمجلس أن يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته.
( مادة 9 )
يؤول مركز الكويت للقرآن الكريم وعلومه والإدارات ذات الصلة بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، إلى الهيئة وفقا لما يقرره مجلس الوزراء .
( مادة 10 )
يحظر على أي جهة رسمية أو أهلية طبع أي إصدار من المصحف الشريف داخل أو خارج الكويت ، إلا بتصريح من الهيئة ، ويعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالغرامة التي لاتقل عن ثلاثة آلاف دينار ولاتزيد عن خمسة آلاف دينار ومصادرة المطبوعات المخالفة وغلق المنشأة مدة لاتقل عن ثلاثة شهور ، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .
( مادة 11 )
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
( مادة 12 )
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، كما يصدر سائر القرارات اللازمة لتنفيذه .
( مادة 13 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت : صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 17 جمادى الأولى 1432هـ
الموافق : 20 أبريل 2011م
نحو خدمة إبداعية في القرآن الكريم والسنة